الشيخ فاضل اللنكراني
12
دراسات في الأصول
الخصوصيّات الخارجة عن حقيقة العبادة - كالمكان والزمان ونحوهما في مثل الصلاة - فلا يعتبر أن يكون الإتيان بها بداعي الأمر ، بل لا وجه له بعد كونها خارجة عن متعلّق الأمر ، كيف ؟ ولو اعتبر الإخلاص فيها يلزم عدم صحّة شيء من العبادات ، مثل إتيانها في فصل الحرارة في المكان البارد ، وفي فصل البرودة في المكان الحارّ ، ونحو ذلك . والحاصل : أنّ المراد بكون التكرار لعبا إن كان هو اللعب بأمر المولى فذلك ممنوع جدّا ؛ لأنّه ليس لعبا إلّا في كيفيّة الإطاعة ، وإن كان هو اللعب ولو في خصوصيّات العمل فنمنع كون هذا اللعب مؤثّرا في البطلان . وأمّا الجهة الثانية فمحصّلها : أنّه يعتبر في العبادة قصد القربة والوجه والتمييز والجزم بالنيّة ، ولا يتحقّق ذلك إلّا مع العلم التفصيلي بالمأمور به . وجوابها : أنّه لا مانع من تحقّق قصد القربة والوجه والتمييز في الامتثال أيضا ، بصورة التعليق ، والقول بأنّي اصلّي صلاة الجمعة لوجوبها إن كانت واجبة ، وكفاية احتمال المقرّبيّة لقصد القربة وإتيان العمل بداعي احتمال المقرّبيّة لا يكون قابلا للإنكار . نعم ، الجزم بالنيّة لا يتحقّق إلّا مع العلم التفصيلي ، ولكن لا دليل على اعتباره في العبادة ، لعدم الدليل عليه لا عقلا ولا شرعا . أمّا عقلا فواضح ، وأمّا شرعا فلخلوّ النصوص عن الدلالة على اعتباره ، ومن الواضح أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي إلّا مجرّد الإتيان في الخارج ، فإطلاق دليل الأمر دليل على العدم ، بناء على ما حقّقنا في مباحث الألفاظ من إمكان تلك الأمور كلّها في متعلّق الأمر ، وعلى تقدير القول بعدم الإمكان فحيث إنّه لا سبيل للعقل إلى تشخيص كونها معتبرة ، بل اللازم أن يبيّنه الشارع ،